إعلان رقم 66 لسنة 1956 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الدفاع
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 66
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 66 لسنة 1956 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الدفاع
استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 5 محرم سنة 1372 هـ – الموافق 25 سبتمبر سنة 1952م، أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، لممارسة السلطات المتعلقة بهذين المنصبين أثناء غيابه عن أرض الوطن اعتبارًا من يوم 8 أكتوبر سنة 1955 وحتى عودته.
- الهادي الغنودي – عن سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 6 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.