إعلان رقم 66 لسنة 1956 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الدفاع
استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 5 محرم سنة 1372 هـ – الموافق 25 سبتمبر سنة 1952م، أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، لممارسة السلطات المتعلقة بهذين المنصبين أثناء غيابه عن أرض الوطن اعتبارًا من يوم 8 أكتوبر سنة 1955 وحتى عودته.