إعلان رقم 65 لسنة 1956 بإنابة وزير المالية عن وزير المواصلات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 29 سبتمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد علي الساحلي، وزير المالية، مهام منصب وزير المواصلات بالنيابة أثناء غياب السيد عبد المجيد كعبار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات، عن أرض الوطن وحتى عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر سنة 1955.