إعلان رقم 64 لسنة 1956 بإنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المعارف
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 29 سبتمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد سالم لطفي القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، مهام منصب وزير المعارف بالوكالة أثناء غياب السيد عبد السلام بسيكري، وزير المعارف، عن أرض الوطن وحتى عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر سنة 1955.