إعلان رقم 64 لسنة 1956 بإنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المعارف
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 64
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء, وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 64 لسنة 1956 بإنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المعارف
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 29 سبتمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد سالم لطفي القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، مهام منصب وزير المعارف بالوكالة أثناء غياب السيد عبد السلام بسيكري، وزير المعارف، عن أرض الوطن وحتى عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر سنة 1955.
- الهادي الغنودي – عن سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: أول أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.