إعلان رقم 63 بشأن عودة وزير الدفاع
ليكن معلوماً أن السيد/ إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 5 يوليو 1955 وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 60 الصادر في 15 مايو 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة العدد 7 لسنة 1955.