إعلان رقم 59 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الاقتصاد الوطني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 19 أبريل 1955
- رقم التشريع: 59
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العمل
إعلان رقم 59 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الاقتصاد الوطني
ليكن معلومًا أن السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 19 أبريل 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 58 الصادر في 11 أبريل 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية السنة الخامسة عدد 3 بتاريخ 21 أبريل 1955.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 19 أبريل 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.