إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 أبريل 1955
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.
وافق خلال اجتماعه يوم 9 أبريل 1955 على أن يتولى السيد الدكتور نور الدين العنيزي، وزير المالية، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة أثناء غياب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 11 أبريل 1955 وحتى عودتها.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 11 أبريل 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.