Skip to main content

إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني

11 أبريل 1955

إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني

إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.

وافق خلال اجتماعه يوم 9 أبريل 1955 على أن يتولى السيد الدكتور نور الدين العنيزي، وزير المالية، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة أثناء غياب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 11 أبريل 1955 وحتى عودتها.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 11 أبريل 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.