إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.
وافق خلال اجتماعه يوم 9 أبريل 1955 على أن يتولى السيد الدكتور نور الدين العنيزي، وزير المالية، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة أثناء غياب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 11 أبريل 1955 وحتى عودتها.