إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية
31 يناير 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 يناير 1955
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 50 الصادر بتاريخ 28 يناير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 31 يناير 1955