أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 51 لسنة 1955 بإسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير الدفاع

نشر في

إعلان رقم 51 لسنة 1955 بإسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير الدفاع

استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 7 محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م، قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من يوم 29 يناير 1955 وإلى حين عودته.

  • عبد المولى لنقي – عن مدير مكتب رئيس الوزراء
  • طرابلس في 29 يناير 1955