إعلان رقم 51 لسنة 1955 بإسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير الدفاع
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 29 يناير 1955
- رقم التشريع: 51
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التوظيف
إعلان رقم 51 لسنة 1955 بإسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير الدفاع
استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 7 محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م، قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من يوم 29 يناير 1955 وإلى حين عودته.
- عبد المولى لنقي – عن مدير مكتب رئيس الوزراء
- طرابلس في 29 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.