إعلان رقم 51 لسنة 1955 بإسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير الدفاع
استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 7 محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م، قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من يوم 29 يناير 1955 وإلى حين عودته.