أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 50 لسنة 1955 بشأن إسناد مهام منصب وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية

نشر في

إعلان رقم 50 لسنة 1955 بشأن إسناد مهام منصب وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية

ليكن معلومًا أن مهام منصب وزير الخارجية قد أُسندت بالنيابة إلى حضرة السيد الدكتور علي نور الدين العنيزي، وزير المالية، أثناء غياب حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وذلك اعتبارًا من يوم 28 يناير 1955 وإلى حين عودته إلى أرض الوطن.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 28 يناير 1955