Skip to main content

إعلان رقم 50 لسنة 1955 بشأن إسناد مهام منصب وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية

28 يناير 1955

إعلان رقم 50 لسنة 1955 بشأن إسناد مهام منصب وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية

ليكن معلومًا أن مهام منصب وزير الخارجية قد أُسندت بالنيابة إلى حضرة السيد الدكتور علي نور الدين العنيزي، وزير المالية، أثناء غياب حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وذلك اعتبارًا من يوم 28 يناير 1955 وإلى حين عودته إلى أرض الوطن.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 28 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.