إعلان رقم 49 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد من الخارج ويباشر مهام منصبه بتاريخ 8 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 46 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1954 والمنشور في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.