إعلان رقم 49 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج
11 يناير 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 يناير 1955
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
إعلان رقم 49 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد من الخارج ويباشر مهام منصبه بتاريخ 8 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 46 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1954 والمنشور في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 11 يناير 1955