إعلان رقم 49 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 يناير 1955
- رقم التشريع: 49
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
إعلان رقم 49 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد من الخارج ويباشر مهام منصبه بتاريخ 8 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 46 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1954 والمنشور في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 11 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.