إعلان رقم 48 لسنة 1955 بشأن عودة وزير المالية ووزير المعارف
ليكن معلومًا أن حضرَتَي السيدين الدكتور علي نور الدين العنيزي، وزير المالية، ومصطفى السراج، وزير المعارف، قد عادا من الخارج وباشرا مهام منصبيهما بتاريخ 10 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلانين رقم 43 و 44 الصادرين في 27 ديسمبر 1954 والمنشورين بالجريدة الرسمية في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.