إعلان رقم 48 لسنة 1955 بشأن عودة وزير المالية ووزير المعارف
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 10 يناير 1955
- رقم التشريع: 48
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
إعلان رقم 48 لسنة 1955 بشأن عودة وزير المالية ووزير المعارف
ليكن معلومًا أن حضرَتَي السيدين الدكتور علي نور الدين العنيزي، وزير المالية، ومصطفى السراج، وزير المعارف، قد عادا من الخارج وباشرا مهام منصبيهما بتاريخ 10 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلانين رقم 43 و 44 الصادرين في 27 ديسمبر 1954 والمنشورين بالجريدة الرسمية في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 10 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.