ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قد عاد من الخارج يوم السبت 8 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 45 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1954 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر في 30 ديسمبر 1954.