إعلان رقم 4 لسنة 1954 بشأن قيام السيد محمد بن عثمان بمهام منصب وزير المعارف بالنيابة
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قراره المتخذ بتاريخ 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق في اجتماعه بتاريخ 14 يناير 1954 على أن يقوم حضرة السيد / محمد بن عثمان، وزير الصحة، بمهام منصب وزير المعارف بالنيابة خلال تغيب السيد / أبوبكر بونعامة، وزير المعارف، عن العاصمة الشرقية اعتباراً من 15 يناير 1954 وإلى حين عودته إليها.
عبد السلام باش إمام – المدير بالوكالة لمكتب رئيس الوزراء