إعلان رقم 4 لسنة 1954 بشأن قيام السيد محمد بن عثمان بمهام منصب وزير المعارف بالنيابة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 يناير 1954
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
إعلان رقم 4 لسنة 1954 بشأن قيام السيد محمد بن عثمان بمهام منصب وزير المعارف بالنيابة
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قراره المتخذ بتاريخ 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق في اجتماعه بتاريخ 14 يناير 1954 على أن يقوم حضرة السيد / محمد بن عثمان، وزير الصحة، بمهام منصب وزير المعارف بالنيابة خلال تغيب السيد / أبوبكر بونعامة، وزير المعارف، عن العاصمة الشرقية اعتباراً من 15 يناير 1954 وإلى حين عودته إليها.
- عبد السلام باش إمام – المدير بالوكالة لمكتب رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.