إعلان رقم 4 لسنة 1953 بشأن لجنة العملة الليبية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 9 يناير 1953
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: الميزانية والحسابات والمخازن
إعلان رقم 4 لسنة 1953 بشأن لجنة العملة الليبية
بيان النصف سنوي لحالة النقد الليبي بتاريخ 30 سبتمبر 1952
تنفيذًا للمادة 25 من قانون النقد الليبي، ينشر فيما يلي البيان النصف سنوي لحالة النقد في 30 سبتمبر 1952:
الأوراق والقطع النقدية المتداولة:
- أوراق نقدية: 3,474,776.450 ج.ل.
- قطع معدنية: 46,139,010 ج.ل.
3,520,915,460 جنيه ليبي
الرصيد الاحتياطي للعملة:
- بنس: 2
- شلن: 9
3,520,915 جنيه استرليني
وهو يتكون من:
النقد المتداول والمودع:
- بنس: 2
- شلن: 3
659,967 جنيه استرليني
الضمانات حسب القيمة الأصلية:
- بنس: 0
- شلن: 6
2,860,948 جنيه استرليني
- بنس: 2
- شلن: 9
3,520,915 جنيه استرليني
المطلوب من حساب دخل صندوق العملة:
- بنس: 1
- شلن: 3
103,849 جنيه استرليني
قامت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بتسديد هذا المبلغ بسلفة مقدارها 150,000 جنيه استرليني.
الضمانات الخاصة برصيد العملة الاحتياطى :
القيمة الاسمية:
2,900,000 جنيه استرليني
سعـر الشراء:
- بنس: 0
- شلن: 6
2,860,948 جنيه استرليني
القيمة في الأسواق في 30 سبتمبر 1952 :
- بنس: 0
- شلن: 8
2,878,449 جنيه استرليني
- سالم شرميط – عضو لجنة العملة
- صدر في: 9 يناير 1953
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.