أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 3 لسنة 1955 للتعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

نشر في

إعلان رقم 3 لسنة 1955 للتعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

وزارة العدل،

  • استنادًا إلى السلطات المخولة لنا بمقتضى قانون الانتخابات الأول رقم 5 الصادر في سنة 1951.
  • وبموجب المادة 204 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على المادتين 18 و19 من نفس القانون.

نعلن ما يأتي:

  1. على كل شخص له الحق في أن يُدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية، ولم يُدرج اسمه في السجل، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب.
  2. على كل شخص أُدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل اقتراعي آخر بسبب تغيير موطنه، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لوطنه الجديد، وبعد أن يكون قد قدم طلبًا إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي كان يقيم بها لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
  3. يجب أن تُقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الإعلان إلى مأموري التسجيل المختصين في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
  4. بعد إجراء التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذا الإعلان، يجب على كل مأمور تسجيل تطبيق نصوص المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات المشار إليه آنفًا على سجلات منطقته.
  5. على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له أنه متوفى أو غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب المذكور.
  6. على مأمور التسجيل، بعد إتمام إجراء التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحًا ويتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: اليوم الأول من شهر يناير 1955 م