Skip to main content

إعلان رقم 3 لسنة 1954 بشأن تحرير السجلات والدفاتر باللغة العربية

1 يناير 1954

إعلان رقم 3 لسنة 1954 بشأن تحرير السجلات والدفاتر باللغة العربية

بموجب المادة 3 من قانون اللغة العربية رقم 6 لسنة 1952، فإنه يتعين أن تُحرر باللغة العربية أو ترفق بترجمة إلى العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوب الحكومة الليبية أو نظارات الولايات أو الهيئات البلدية حق تفتيشها أو الاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص.

ولما كان قد سبق تأجيل سريان هذا النص مرتين بتاريخ 28 مارس سنة 1953 و31 يوليو 1953 استناداً إلى المادة 3 من القانون، فإن وزير المالية والاقتصاد يعلن تحديد 1 يوليو سنة 1954 موعداً لبدء سريان حكم المادة 3 من قانون اللغة العربية، على أن يكون هذا هو آخر ميعاد.

ويلفت الوزير النظر إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة أحكام القانون المذكور.

  • نور الدين العنيزى – وزير المالية والاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.