إعلان رقم 3 لسنة 1954 بشأن تحرير السجلات والدفاتر باللغة العربية
بموجب المادة 3 من قانون اللغة العربية رقم 6 لسنة 1952، فإنه يتعين أن تُحرر باللغة العربية أو ترفق بترجمة إلى العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوب الحكومة الليبية أو نظارات الولايات أو الهيئات البلدية حق تفتيشها أو الاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص.
ولما كان قد سبق تأجيل سريان هذا النص مرتين بتاريخ 28 مارس سنة 1953 و31 يوليو 1953 استناداً إلى المادة 3 من القانون، فإن وزير المالية والاقتصاد يعلن تحديد 1 يوليو سنة 1954 موعداً لبدء سريان حكم المادة 3 من قانون اللغة العربية، على أن يكون هذا هو آخر ميعاد.
ويلفت الوزير النظر إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة أحكام القانون المذكور.