إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة
عملا بمقتضى المادة 15 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1951، تُنشر فيما يلي قائمة أسماء الموظفين المُعينين الذين قد عينوا في خدمة الحكومة في التواريخ المبينة بالترتيب: