Skip to main content

إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة

20 ديسمبر 1952

إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة

عملا بمقتضى المادة 15 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1951، تُنشر فيما يلي قائمة أسماء الموظفين المُعينين الذين قد عينوا في خدمة الحكومة في التواريخ المبينة بالترتيب:

التاريخ (اعتباراً من)اسم الوزارةاسم الموظفالدرجةنوع الوظيفة أو المنصب الذي يشغله
52/4/1المواصلاتس. ج. هايسالثانيةمدير البرق والبريد – طرابلس الغرب
52/4/1المواصلاتج. ت. بلاكوودالثالثةنائب مدير البرق والبريد
52/4/1المواصلاتب. و. ابوتالثالثةكبير المهندسين
52/4/1المواصلاتو. ج.ف. هولالثالثةمهندس بالرئاسة
52/4/1المواصلاتسليمان دهقانالثالثةمراقبالبريد
52/4/1المواصلاتج. ر. روكليفالرابعةضابط إداري
52/7/1الدفاعوهبه جرجسالرابعةمترجم
52/8/14الماليةعبد الرزاق شقلوفالأولىكبير ضباط المالية
52/9/1المواصلاتم. ر. بينكسالأولىمدير الطيران المدني
52/9/14العدلالحارث الفاروقيالرابعةمترجم
52/11/24ر. الحكومةم. دبليوزالثالثةضابط تنسيق شؤون البوليس 
53/1/22ر. الحكومةس. ديفــزالثالثةفاحص الحسابات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.