إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة
20 ديسمبر 1952
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 ديسمبر 1952
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة
عملا بمقتضى المادة 15 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1951، تُنشر فيما يلي قائمة أسماء الموظفين المُعينين الذين قد عينوا في خدمة الحكومة في التواريخ المبينة بالترتيب:
التاريخ (اعتباراً من) | اسم الوزارة | اسم الموظف | الدرجة | نوع الوظيفة أو المنصب الذي يشغله |
52/4/1 | المواصلات | س. ج. هايس | الثانية | مدير البرق والبريد – طرابلس الغرب |
52/4/1 | المواصلات | ج. ت. بلاكوود | الثالثة | نائب مدير البرق والبريد |
52/4/1 | المواصلات | ب. و. ابوت | الثالثة | كبير المهندسين |
52/4/1 | المواصلات | و. ج.ف. هول | الثالثة | مهندس بالرئاسة |
52/4/1 | المواصلات | سليمان دهقان | الثالثة | مراقبالبريد |
52/4/1 | المواصلات | ج. ر. روكليف | الرابعة | ضابط إداري |
52/7/1 | الدفاع | وهبه جرجس | الرابعة | مترجم |
52/8/14 | المالية | عبد الرزاق شقلوف | الأولى | كبير ضباط المالية |
52/9/1 | المواصلات | م. ر. بينكس | الأولى | مدير الطيران المدني |
52/9/14 | العدل | الحارث الفاروقي | الرابعة | مترجم |
52/11/24 | ر. الحكومة | م. دبليوز | الثالثة | ضابط تنسيق شؤون البوليس |
53/1/22 | ر. الحكومة | س. ديفــز | الثالثة | فاحص الحسابات |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.