ليكن معلوماً أن حضرة السيد / محمود المنتصر، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قد عاد إلى العاصمة الشرقية بتاريخ 2 يناير 1954 وباشر مهام منصبه. وبذلك ينتهي مفعول الإعلان الصادر في بنغازي بتاريخ 9 ديسمبر 1953 حول إسناد منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة إلى السيد فتحى الكيخيا، وزير العدل.