إعلان رقم 2 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى منصبه
19 فبراير 1952
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 19 فبراير 1952
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العمل
إعلان رقم 2 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى منصبه
ليكن معلومًا أن حضرة السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية قد عاد من الخارج واستأنف مهام منصبه اعتبارًا من 18 ديسمبر 1952، وبذلك يُلغى الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية، العدد، بتاريخ 1952/12/1.
- عمر الباروني – مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة
- بتاريخ: 1952/12/19
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.