Skip to main content

إعلان رقم 138 لسنة 1958 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع

29 أبريل 1958

إعلان رقم 138 لسنة 1958 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع

إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الصادر بتاريخ 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق خلال جلسته المنعقدة يوم 29 أبريل 1958 على أن يتولى السيد أبوبكر بونعامه، وزير المعارف، مهام منصب وزير الدفاع بالنيابة أثناء غياب السيد شعبان، وزير الدفاع، وإلى حين عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 29 أبريل 1958.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
  • بنغازي في: 10 شوال 1377 هـ
  • الموافق: 29 أبريل 1958م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.