أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 138 لسنة 1958 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع

نشر في

إعلان رقم 138 لسنة 1958 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع

إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الصادر بتاريخ 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق خلال جلسته المنعقدة يوم 29 أبريل 1958 على أن يتولى السيد أبوبكر بونعامه، وزير المعارف، مهام منصب وزير الدفاع بالنيابة أثناء غياب السيد شعبان، وزير الدفاع، وإلى حين عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 29 أبريل 1958.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
  • بنغازي في: 10 شوال 1377 هـ
  • الموافق: 29 أبريل 1958م