إعلان رقم 138 لسنة 1958 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع
إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الصادر بتاريخ 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق خلال جلسته المنعقدة يوم 29 أبريل 1958 على أن يتولى السيد أبوبكر بونعامه، وزير المعارف، مهام منصب وزير الدفاع بالنيابة أثناء غياب السيد شعبان، وزير الدفاع، وإلى حين عودته، وذلك اعتبارًا من يوم 29 أبريل 1958.