إعلان رقم 137 لسنة 1958 بتعيين وزير خارجية بالنيابة
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قراره الصادر بتاريخ 14 يناير 1954 في شأن إنابة وزير عن آخر، وافق في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم 9 أبريل 1958 على إسناد مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة إلى حضرة السيد عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس الوزراء، ابتداءً من 11 أبريل 1958، وإلى أن يعود السيد الدكتور وهبي البوري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الشرقية، ويباشر مهام منصبه بها.