إعلان رقم 137 لسنة 1958 بتعيين وزير خارجية بالنيابة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 9 أبريل 1958
- رقم التشريع: 137
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 137-1958-CIRC-COM
إعلان رقم 137 لسنة 1958 بتعيين وزير خارجية بالنيابة
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قراره الصادر بتاريخ 14 يناير 1954 في شأن إنابة وزير عن آخر، وافق في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم 9 أبريل 1958 على إسناد مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة إلى حضرة السيد عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس الوزراء، ابتداءً من 11 أبريل 1958، وإلى أن يعود السيد الدكتور وهبي البوري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الشرقية، ويباشر مهام منصبه بها.
- مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
- بنغازي في: 10 رمضان 1377 هـ
- الموافق: 9 أبريل 1958م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.