إعلان رقم 1 لسنة 1955 بشأن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 ديسمبر 1954
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: رئيس مصلحة الجمارك
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, النشاط التجاري
إعلان رقم 1 لسنة 1955 بشأن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد
مدير عام الجمارك،
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة 80 (2) من قانون الجمارك لسنة 1954، يعلن أن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد باستعمال مخزن الاستيداع رقم 4 الكائن بشارع خالد بن الوليد بطرابلس تعد ملغاة من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1954.
- ج. ج. هاولس – مدير عام الجمارك الليبية
- صدر في: 31 ديسمبر 1954م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.