أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 1 لسنة 1954 بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

نشر في

إعلان رقم 1 لسنة 1954 بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

أنا فتحي الكيخيا، وزير العدل في حكومة المملكة الليبية المتحدة، استناداً إلى السلطات المخولة إليّ بمقتضى قانون الانتخابات الأول رقم 5 الصادر في سنة 1951 بموجب المادة 204، وبعد الاطلاع على المادتين 18 و 19 منه أعلن ما يأتي:

  1. على كل شخص له الحق في أن يُدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية، والذي لم يُدرج اسمه في السجل فعلياً، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
  2. على كل شخص تم إدراج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل انتخابي آخر بسبب تغيير موطنه، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لوطنه الجديد، بعد أن يكون قد قدم طلباً إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي كان يقيم بها لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
  3. يجب أن تقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الإعلان إلى مأموري التسجيل المختصين في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان.
  4. بعد إجراء التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بموجب هذا الإعلان، يعمل كل مأمور تسجيل على تطبيق نصوص المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات المشار إليه على سجلات منطقته.
  5. على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخابات المذكور.
  6. على مأمور التسجيل، بعد إتمام إجراء التعديل السنوي لسجلات الانتخابات، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد بذل أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحاً، ويتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية حالما يمكن.
  • فتحى الكيخيا – وزير العدل
  • صدر ببنغازي في: اليوم الأول من شهر يناير سنة 1954