أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان رقم 1 سنة 1953 للتعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

نشر في

إعلان رقم 1 سنة 1953 لوزير العدل فتحي الكيخيا بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية، يدعو المواطنين لتحديث أو تغيير تسجيلهم الانتخابي خلال ثلاثين يومًا

أنا فتحي الكيخيا، وزير العدل لحكومة المملكة الليبية المتحدة، استنادًا إلى السلطات المخولة لي بمقتضى قانون الانتخاب الأول رقم الصادر في سنة 1951 بموجب المادة 204 من الدستور، وبعد الاطلاع على المادتين 18 و19 منه، أعلن ما يلي:

  1. على كل شخص له الحق بأن يُدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية، وهو في الواقع لم يُدرج اسمه في سجل، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب.
  2. على كل شخص مدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراع آخر بموجب تغيير موطنه، أن يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لموطنه الجديد، وبعد أن يكون قد قدم طلبًا إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي كان يقيم بها لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
  3. يجب أن تقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الإعلان إلى مأموري التسجيل المختصين في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان. بعد إجراء التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذا الإعلان، يعمل كل مأمور تسجيل على تطبيق نصوص المادتين 15 و16 من قانون الانتخاب المشار إليه آنفًا على سجلات منطقته.
  4. على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب المذكور. على مأمور التسجيل حالما يمكن، بعد إتمام إجراء التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحًا يضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
  • فتحي الكيخيا – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في اليوم الأول من شهر يناير 1953