عملا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 تعلن لجنة البترول أن نلسن بنكرهنت قد تنازل لشركة النفط البريطانية للاستكشاف (ليبيا) المحدودة عن 50% من عقد الامتياز رقم 65 الذي منحته اللجنة لنلسن بنكرهنت بتاريخ 1957/12/18 في القسم البترولي الرابع وهذا التنازل تم بموجب عقد أبرم بين الفريقين وافقت اللجنة على التنازل بتاريخ 9 سبتمبر 1960 وصادق وزير الاقتصاد الوطني على قرار اللجنة بالموافقة بتاريخ 1960/9/28.