إعلان بيع بالمزاد العلني لعدد من الحافلات نوع سوبرجت
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 20241015-CIRC
إعلان بيع بالمزاد العلني لعدد من الحافلات نوع سوبرجت
إنه في يوم الأحد الموافق 1/ 12/ 2024 م، الساعة 10:00 صباحًا، بناحية الصابري خلف مستشفى الجمهورية سابقًا، سيباع بالمزاد العلني:
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (2-8-3042) 50 راكبًا.
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (8-50219) 50 راكبًا.
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (58597-8) 50 راكبًا.
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (885091) 50 راكبًا.
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (82998) 50 راكبًا.
- حافلة نوع سوبرجت، رقم اللوحة (3030-8) 50 راكبًا.
هذه الحافلات محجوز عليها بموجب محضر حجز بتاريخ 2024/10/14 م، بمعرفة المحضر: أحمد الفيتوري، وهذا البيع بناءً على طلب: صالح إمحمد بوزيد الجبو – محلة المختار – مكتب المحامي فرج الفاخري ضد (م. ق لشركة الاتحاد للنقل البري).
- محضر تنفيذ الأحكام
- بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.