Skip to main content

إعلان بيع بالمزاد العلني

صدر في 1 يناير 2025

إعلان بيع بالمزاد العلني

بناءً على الحكم المقيد بالسجل العام في محكمة المدينة الجزئية – درنة تحت رقم 338 – 2024 بخصوص بيع عقار.

سيُباع بالمزاد العلني ابتداءً من يوم الأحد، الموافق 06/ 01/ 2025م، العقار الموصوف بصحيفة الدعوى المشار إليها أعلاه، والمحدد المعالم والحدود بالكراسة العقارية رقم 9435 باسم: زكري عبد الله حمد الوافي، مساحة العقار: 380م²، الموقع: مدينة درنة، محلة باب طبرق.

التوقيع

  • الاسم: الدكتور/ أيمن محمد قدور
  • الصفة: رئيس محكمة درنة الابتدائية
  • التبعية: — جهات اخرى —
  • صدر في: 6 رجب 1446 هـ
  • الموافق: 1 يناير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.