Skip to main content

إعلان بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

12 فبراير 2025

إعلان بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2024 م، بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل البلاد

تعلن وزارة العمل والتأهيل لكافة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية بالدولة الليبية حتى تاريخ 2024/12/31م، عن بدء إجراءات تسوية أوضاعها القانونية، وذلك وفق الآتي:

  1. التسجيل بمنصة (وافد الرقمية) عبر الرابط الإلكتروني (wafed.gov.ly).
  2. إبرام عقد عمل بين العامل وصاحب العمل وفقًا لقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية، وتوثيقه من إدارة الاستخدام أو من أحد مكاتب الاستخدام النوعية، أو من أحد مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، وذلك داخل نطاق إقامة العامل وصاحب العمل.
  3. الحصول على شهادة صحية تثبت الخلو من جميع الأمراض، صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتهيب وزارة العمل والتأهيل للعمالة الأجنبية وجهات العمل المعنية بالإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية، خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ هذا الإعلان، على أن تطبق الإجراءات القانونية الصارمة على المخالفين وفقًا للتشريعات القانونية النافذة.

يطلب التقيد والالتزام بهذا الإعلان اعتبارًا من تاريخ: 2025/02/12م.

  • وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية