شركة الجيل لاستيراد الملابس والتصدير المساهمة ش. م. ل
طبقاً للمادة 487 من القانون التجارى،
تعلن شركة الجيل لاستيراد الملابس والتصدير المساهمة ومقرها القانونى بغريان الأصابعة للاخوة المكتبيين بهذه الشركة والذين لم يقوموا حتى تاريخه بدفع قيمة الأسهم المكتتب بها بضرورة مراجعة إدارة الشركة بمقرها بغريان لدفع القيمة المتبقية عليهم نقداً أو بصك مصدق باسم الشركة لمدير الإدارة المالية للشركة شخصياً بمقر الشركة بمدينة غريان الأصابعة . . . وفى حالة عدم الالتزام بهذا الإعلان في الأجل القانوني وهو ثلاثون يوما من تاريخه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يقررها مجلس الإدارة في حينه طبقاً للقانون.