إعلان بترولي رقم 41 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة جلف أويل الليبية
عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “جلف أويل الليبية” بتاريخ 8 أبريل 1957، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الرابع:
الحدود: تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 13 مع خط عرض 28، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/20، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26/45، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 12/35، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26/40، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 12/10، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27/10، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 13، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى نقطة البدء.