إعلان بترولي رقم 40 ع ب لسنة 1958 منح عقد امتياز لشركة نلسن بنكر هنت
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 18 ديسمبر 1957
- رقم التشريع: 40
- الجهة المُصدِرة: لجنة البترول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 40-1957-CIRC
إعلان بترولي رقم 40 ع ب لسنة 1958 منح عقد امتياز لشركة نلسن بنكر هنت
عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “نلسن بنكر هنت” بتاريخ 18 ديسمبر 1957، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الثالث:
الحدود:
تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 21 مع خط عرض 28، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 23، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 22/30، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 21/30، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 21، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى نقطة البدء.
- محمد الجروشي – سكرتير لجنة البترول
- بتاريخ 18 ديسمبر 1957
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.