إعلان بترولي رقم 40 ع ب لسنة 1958 منح عقد امتياز لشركة نلسن بنكر هنت
عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “نلسن بنكر هنت” بتاريخ 18 ديسمبر 1957، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الثالث:
الحدود: تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 21 مع خط عرض 28، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 23، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 22/30، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 21/30، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 21، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى نقطة البدء.