إعلان بترولي رقم 38 ع ط لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة استكشاف دارسي أفريقيا المحدودة
عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “استكشاف دارسي (أفريقيا) المحدودة” بتاريخ 14 يوليو 1957، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الأول:
الحدود: تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 15/10 مع خط عرض 29/10، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/30، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 29/5، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/40، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 29، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/50، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 28/55، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 16، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 28/50، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 16/5، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 28/45، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 16/10، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 28/35، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 16/20، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 28/25، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/10، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى نقطة البدء.