أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان بترولي رقم 36 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة بان أميركان بتروليوم كوربوريشن

نشر في

إعلان بترولي رقم 36 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة بان أميركان بتروليوم كوربوريشن

عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “بان أميركان بتروليوم كوربوريشن” بتاريخ 17 مارس 1958، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الرابع:

الحدود:
تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 13/10 مع خط عرض 25/45، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/15، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 25/10، ثم شرقاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/50، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 24/15، ثم غرباً مع هذا الخط، ثم جنوباً إلى أن يتقاطع مع خط عرض 24/15، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 11/10، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 25/10، ثم شرقاً إلى أن يتقاطع مع خط طول 13/10، ثم شمالاً إلى نقطة البدء.

  • محمد الجروشي – سكرتير لجنة البترول
  • بتاريخ 17 مارس 1958