إعلان بترولي رقم 35 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة بان أميركان بتروليوم كوربوريشن
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 17 مارس 1958
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: لجنة البترول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 35-1958-CIRC
إعلان بترولي رقم 35 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة بان أميركان بتروليوم كوربوريشن
عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تُعلن لجنة البترول عن منح عقد امتياز لشركة “بان أميركان بتروليوم كوربوريشن” بتاريخ 17 مارس 1958، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الرابع:
الحدود:
تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 13 مع خط عرض 28، ثم شرقاً مع خط عرض 28 إلى أن يتقاطع مع خط طول 15، ثم جنوباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 27/30، ثم غرباً مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 13، ثم شمالاً مع هذا الخط إلى نقطة البدء.
- محمد الجروشي – سكرتير لجنة البترول
- بتاريخ 17 مارس 1958
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.