إعلانات لسنة 1956 بشأن صدور تراخيص استطلاع أولية عن البترول
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أكتوبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
إعلانات لسنة 1956 بشأن صدور تراخيص استطلاع أولية عن البترول
لجنة البترول،
المحتويات
إعلان بترولي رقم 3/ت/ف
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور ترخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1955 للشركة الليبية الأمريكية للزيوت لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الرابع.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- طرابلس في: 4 أكتوبر سنة 1955
إعلان بترولي رقم 3/ت/ط
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955 لشركة كونورادا للزيت المحدودة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الأول.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 4/ت/ط
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955 لشركة الزيت الأمريكية عبر البحار لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الأول.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 4/ت/ب
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولية وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر لشركة الزيت الأمريكية عبر البحار لمدة سنة واحدة من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الثاني.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 3/ت/ب
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولية وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر 1955 لشركة كونورادا للزيت المحدودة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الثاني.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
تصحيح خطأ مطبعي
وقع خطأ مطبعي بالمادة (1) من القرار الجمركي رقم 13 لسنة 1955 الذي نشر بالجريدة الرسمية العدد (8) الصادر في 29 سبتمبر سنة 1955 على النحو التالي:
“وبشرط أن تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الجمهور”والنص الصحيح هو:
“وبشرط ألا تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الجمهور”