إعلانات لسنة 1956 بشأن صدور تراخيص استطلاع أولية عن البترول
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أكتوبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
إعلانات لسنة 1956 بشأن صدور تراخيص استطلاع أولية عن البترول
لجنة البترول،
المحتويات
إعلان بترولي رقم 3/ت/ف
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور ترخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1955 للشركة الليبية الأمريكية للزيوت لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الرابع.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- طرابلس في: 4 أكتوبر سنة 1955
إعلان بترولي رقم 3/ت/ط
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955 لشركة كونورادا للزيت المحدودة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الأول.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 4/ت/ط
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولي وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955 لشركة الزيت الأمريكية عبر البحار لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الأول.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 4/ت/ب
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولية وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر لشركة الزيت الأمريكية عبر البحار لمدة سنة واحدة من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الثاني.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
إعلان بترولي رقم 3/ت/ب
عملًا بأحكام المادة 19 من قانون البترول لسنة 1955، تعلن لجنة البترول عن صدور تراخيص استطلاع أولية وفقًا لأحكام القانون المذكور بتاريخ 22 أكتوبر 1955 لشركة كونورادا للزيت المحدودة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من ذلك التاريخ بالنسبة إلى القسم البترولي الثاني.
- أنيس القاسم – رئيس لجنة البترول
- 8 نوفمبر 1955
تصحيح خطأ مطبعي
وقع خطأ مطبعي بالمادة (1) من القرار الجمركي رقم 13 لسنة 1955 الذي نشر بالجريدة الرسمية العدد (8) الصادر في 29 سبتمبر سنة 1955 على النحو التالي:
“وبشرط أن تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الجمهور”والنص الصحيح هو:
“وبشرط ألا تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الجمهور”
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.