Skip to main content

إشهار رقم 4245 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4245 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 24 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر الحاج حميد محفوظ السائح بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4245 والصفحة 4245 بتاريخ 24 من شهر يناير لسنة 1968.

وبالاسم التجاري: الحاج حميد السائح.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في سوق الجمعة زناتة. 

لمزاولة النشاط التجاري مقاول بناء بالفئة الثالثة وتعبيد الطرق.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.