إشهار رقم 4242 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4242
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4242-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4242 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 22 يناير 1968.
جرى قيد الشركة الجوهرية التضامنية “عبد الغني الشكشوكي وشريكه” بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4242 والصفحة 4242 بتاريخ 23 من شهر يناير لسنة 1968.
وبالاسم التجاري: شركة الجوهرة التضامنية “عبد الغني الشكشوكي وشريكه” وبرأس مال قدره 1,200 ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في جادة الاستقلال عمارة طاطاناكي.
لمزاولة النشاط التجاري: النشاط التجاري بصفة عامة والقيام بالمشروعات التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتمثيل التجاري والصناعي . صناعة وبيع والمتاجرة بالجملة في كل أنواع المصوغات والمجوهرات الذهبية والفضية والمصنوعات الليبية والتقليدية والهدايا المختلفة و الخردوات والملابس الجاهزة والاحذية. إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها. اية عملية تجارية أو صناعية أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغراض واهداف هذه الشركة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.