إشهار رقم 4248 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4248
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4248-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4248 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 27 يناير 1968.
جرى قيد الشركة المشروعات الليبية الويرية المحدودة بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4248 والصفحة 4248 بتاريخ 28 من شهر يناير لسنة 1968.
بالاسم التجاري: شركة المشروعات الليبية الويرية المحدودة، برأس مال قدره عشرة آلاف جنيه ليبي.
وبعنوان محله الرئيسي: جادة الاستقلال، عمارة طاطاناكي، رقم 32341، ص.ب 370.
لمزاولة النشاط التجاري : يقتصر نشاط الشركة على أعمال المقاولات العامة فقط لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور أذن السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 867 بتاريخ 16 يناير 1968.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.