Skip to main content

إشهار رقم 4247 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4247 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 25 يناير 1968. 


جرى قيد الشركة الليبية للمبادلات التجارية سالم عويدات وشريكه (توصية بسيطة) بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4247 والصفحة 4247 بتاريخ 27 من شهر يناير لسنة 1968.

وبالاسم التجاري: الشركة الليبية للمبادلات التجارية سالم عويدات وشريكه (توصية بسيطة)، وبرأس مال: ألفا جنيه ليبي.
بعنوان محله الرئيسي الكائن في طرابلس ص . ب 34730.

لمزاولة النشاط التجاري: النشاط التجاري والصناعي والمالي بصفة عامة والقيام بالمشروعات والأعمال التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها. الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتمثيل التجارى والصناعى بيع وشراء والمتاجرة في الآلات والمعدات والأدوات الميكانيكية ومضخات توزيع الوقود وآلات ومعدات البناء والطرق إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها اية اعمال تجارية او صناعية أو مالية او خدمات اخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغراض وأهداف هذه الشركة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري