إشهار رقم 4247 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4247
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4247-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4247 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 25 يناير 1968.
جرى قيد الشركة الليبية للمبادلات التجارية سالم عويدات وشريكه (توصية بسيطة) بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4247 والصفحة 4247 بتاريخ 27 من شهر يناير لسنة 1968.
وبالاسم التجاري: الشركة الليبية للمبادلات التجارية سالم عويدات وشريكه (توصية بسيطة)، وبرأس مال: ألفا جنيه ليبي.
بعنوان محله الرئيسي الكائن في طرابلس ص . ب 34730.
لمزاولة النشاط التجاري: النشاط التجاري والصناعي والمالي بصفة عامة والقيام بالمشروعات والأعمال التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها. الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتمثيل التجارى والصناعى بيع وشراء والمتاجرة في الآلات والمعدات والأدوات الميكانيكية ومضخات توزيع الوقود وآلات ومعدات البناء والطرق إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها اية اعمال تجارية او صناعية أو مالية او خدمات اخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغراض وأهداف هذه الشركة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.