إشهار رقم 4239 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4239
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4239-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4239 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 ديسمبر 1967.
جرى قيد الشركة الليبية للمقاولات والعمران مادى والفرجاني التضامنية بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4239 والصفحة 4239 بتاريخ 13 من شهر يناير 1968.
وبالاسم التجاري: الشركة الليبية للمقاولات والعمران مادى والفرجاني التضامنية، برأس مال قدره خمسة آلاف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي: ميدان الشهداء رقم 3.
لمزاولة النشاط التجاري: التجارة العامة المقاولات العامة التوكيلات التجارية أعمال السمسرة صيانة السيارات وبيعها إنشاء الورش الجديدة والخشبية وتشغيلها أعمال البناء، التصدير والتوريد، جميع التعهدات الخاصة بشركات البترول مد الأنابيب وصيانتها تقديم التموين لشركات البترول العاملة بليبيا.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.