إشهار رقم 4237 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4237
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4237-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4237 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 23 يناير 1968.
جرى قيد الشركة بوليتكنيكا القلال وشريكه التضامنية بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4237 والصفحة 4237 بتاريخ 23 من شهر يناير لسنة 1968.
وبالاسم التجاري: شركة بوليتكنيكا القلال وشريكه التضامنية، براس مال قدره عشرة آلاف ج.ل
عنوان محله الرئيسي: شارع الملكة فاطمة رقم 12، ت. رقم 32331، ص.ب.
لمزاولة النشاط التجارى انشاء الورش الميكانيكية والكهربائية ووضع وصيانة الالات والمعدات وتقديم الخدمات في مجال الهندسة الميكانيكية والالية وقطع الغيار والدخول فى العطاءات والمناقصات الخاصة بالحكومة والمؤسسات وشركات البترول فى ميادين أعمالها المختلفة والقيام بالاعمال المتعلقة بحفر الآبار وصيانتها كما للشركة القيام بأية نشاطات أخرى ترتبط بالاغراض السالفة الذكر .
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.