إشهار رقم 4236 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4236
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4236-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4236 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 23 يناير 1968.
جرى قيد الشركة مصنع الرخام أبو بكر الحلو وشركاه توصية بسيطة بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4236 والصفحة 4236 بتاريخ 23 من شهر يناير لسنة 1968.
وبالاسم التجاري: شركة مصنع الرخام أبو بكر الحلو وشركاه توصية بسيطة، براس مال قدره عشرة آلاف ج.ل
و بعنوان محله الرئيسى الكائن فى شارع حافظ رقم 3/9، ت. رقم 33767.
لمزاولة النشاط التجارى الاشتغال بالرخام واشباهه سواء بالاستخراج المحلى أو بالتوريد.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.