Skip to main content

إشهار رقم 4234 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4234 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 21 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر عبد الله الصادق شيته بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4234 والصفحة 4234 بتاريخ 22 من شهر يناير لسنة 1968.

وبالاسم التجاري: عبد الله شيته.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع ترهونة رقم 10، ت: رقم 33462.

لمزاولة النشاط التجاري تصدير وتوريد بالجملة بالمواد التالية : الآلات الصناعية المكتبي والمنزلي الصابون الروائح مبيدات الحشرات ورق اللف القرطاسية وأدوات المعلبات والمواد الغذائية البسكويت الزيوت ادوات الهدايا الأدوات المنزلية والأثاث الزراعية أدوات البناء الحليب البن الكاكاو ومنتجات الألبان الحبوب البقول الحلويات المدارس الملابس الأخشاب والخيوط والغزل المعادن الحيوانات السيارات وقطع غيارها والأحذية ومصنوعات المطاط والجلد أدوات الموسيقى الشاي التوابل الساعات. الكهرباء الفواكه والخضروات التلفزيون والراديوات والحاكي وأجزائها مواد الصمغ والغراء والدهانات والالعاب واللمعات والدرنيش و الثمار القشرية الدراجات العادية والنارية واجزاتها العطرية الفخار الزجاج مواد التجميل العلف.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.