Skip to main content

إشهار رقم 4230 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4230 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 18 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر امحمد الصادق أبو حامد بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4230 والصفحة 4230 بتاريخ 18 من شهر يناير 1968.

و بالاسم التجارى: متجر النسيم لصاحبه امحمد الصادق ابو حامد.

وبعنوان محله الرئيسي الكائن في جامع السنوسية رقم 18/16.

لمزاولة النشاط التجاري بيع المواد الغذائية الملابس بصورة عامة الثلاجات والخردوات والدرجات النارية والعادية والاحذية واجهزة الراديو بصورة عامة وجميع المواد الكهربائية ومواد البناء والأخشاب بصورة عامة والسيارات والمواد الحديدية بالجملة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.