إشهار رقم 4229 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4229
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4229-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4229 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 16 يناير 1968.
جرى قيد الشركة الليبية للتوكيلات المحدودة بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4229 والصفحة 4229 بتاريخ 18 من شهر يناير 1968.
وبالاسم التجارى الشركة الليبية للتوكيلات المحدودة برأس مال قدره خمسة آلاف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في شارع محمد بن على السنوسى عمارة العكاري.
لمزاولة النشاط التجاري يقتصر نشاط الشركة على التوكيلات التجارية والتمثيل التجاري فقط.
ولمدة ثلاثة سنوات بموجب قرار وزاري رقم 865 الصادر في 16-1-1968.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.