إشهار رقم 4224 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4224
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4224-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4224 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 15 يناير 1968.
جرى قيد الشركة الصناعية التجارية لمواد البناء ش.م.ب بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4224 والصفحة 4224 بتاريخ 15 من شهر يناير 1968.
وبالاسم التجاري: ش. ص. ت. م. المساهمة، برأس مال قدره أربعمائة ألف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي: و بعنوان محله الرئيسى الكائن في باب بن غشير عمارة الهمالي ت: 36036، ص.ب 926.
لمزاولة النشاط التجاري بيع مواد البناء والبلاط والادوات الصحية جميع انواع تجارة الخشب والقائر والحديدية وأعمال المسح وملحقاتها. الخردوات و جميع المصنوعات الحديدية ومواد السمكرة الدهان وما يتعلق به التوكيلات وتمثيل الشركات والعقود على أى امتيازات وشراء العقارات وبيعها والبناء عليها انشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها . كل ما يتعلق بالأعراض المذكورة أعلاه خمس سنوات وذلك حسب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 864 الصادر بتاريخ 14-1-1966.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.