Skip to main content

إشهار رقم 4223 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4223 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 15 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر إبراهيم محمد الحشاني بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4223 والصفحة 4223 بتاريخ 15 يناير 1968.

و بالاسم التجارى: ابراهيم محمد الحشاني.

و بعنوان محله الرئيسي الكائن فى شارع المأمون 55

لمزاولة النشاط التجاري: بيع الحصر المحلية والمستوردة وزيت الزيتون والنباتي والطماطم بالجملة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري