Skip to main content

إشهار رقم 4217 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4217 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968. 

جرى قيد شركة التاج للتجارة العامة التضامنية حسين فرج وشركائه بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4217 والصفحة 4217 بتاريخ 11 يناير 1968.

بالاسم التجاري: شركة التاج للتجارة العامة التضامنية حسين فرج وشركائه. برأس مال قدره ثلاثة آلاف جنيه ليبي.

وبعنوان المحل الرئيسي: شارع هايتي رقم 5.

لمزاولة النشاط التجاري بصفة عامة والقيام بالمشروعات التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها. الاستيراد والتصدير، والوكالات التجارية والتمثيل التجارى والصناعى، صناعة وبيع، المتاجرة فى البضائع والمنتجات المختلفة والآلات والمعدات والأدوات بالجملة والقطاعى، تأسيس وإدارة المشاريع والمصانع والورش والقيام بالمشروعات العامة والدخول فى العطاءات والمناقصات مع الحكومة والجهات العامة والخاصة والشركات والأفراد، إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها، اية اعمال تجارية او صناعية أو مالية أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغراض واهداف هذه الشركة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري