إشهار رقم 4216 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4216
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
-
4216-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4216 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968.
جرى قيد شركة سعيدان للتجارة العامة أحمد محمد سعيدان وشريكهما (توصية بسيطة) في السجل التجاري لمحافظة طرابلس تحت الرقم 4216 والصفحة 4216 بتاريخ 11 يناير 1968.
وبالاسم التجاري: شركة سعيدان للتجارة العامة أحمد محمد سعيدان وشريكهما (توصية بسيطة). برأس مال قدره ثلاثة آلاف جنيه ليبي.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع غات رقم 12.
لمزاولة النشاط التجاري: القيام بالمشروعات والأعمال التجارية والصناعية على اختلاف أنواعها والاستيراد والتصدير والوكالات والتمثيل التجارى والصناعى والتأمين والمقاولات والاعمال الهندسية وانشاء المصانع وصنع واستيراد وبيع مواد البناء والدخول في العطاءات العامة والمناقصات وانشاء وادارة الفنادق والمطاعم والنوادى والأعمال السياحية، استيراد وبيع الذهب والفضة بالجملة، إنشاء وبيع حظائر الدواجن والحيوانات الاخ والمبيدات الحشرية والاعلاف والدواجن والبيض والحيوانات الأخرى ومعداتها لأغراض صناعية و زراعية، استيراد وبيع الادوية البيطرية و السماد الزراعي وعمليات الديكور بصفة عامة لغرض التربية أو الذبح وبيعها بالجملة، تأثيث المتاجر والمقاهي والمطاعم والهوتيلات وعمليات الديكور بصفة عامة، استيراد وبيع بالجملة المواد الغذائية بجميع أنواعها والجلود والخام المصنوعة والجافة و الأحذية، والخضروات والفواكه المعلبة والصناديق الخشبية والأثاث وأجزاء الأثاث والسجاد والبسط والأبواب والنوافذ الجاهزة من خشب او الومنيوم والألبان ومشتقاتها والبراميل الفارغة من خشب أو معدن وحقائب السفر والقرطاسية وورق الطباعة واللحوم والغير معلبة وطوب البناء القرميط والصابون والقاس والخل والتن والسردين المعلب والمحفوظ والمساكن الجاهزة والمصنوعات الفخارية والزجاجية و الراديوات والتلفزيونات والثلاجات والغسالات والغسالات الكهربائية وانشاء المخازن واجراء اعمال الصيانة والطلاء وكذلك القيام باية عمليات صناعية او تجارية لها علاقة مباشرة او غر مباشرة باغراض هذه الشركة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري